أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم استعمال المموه ( المطلي) بالذهب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم استعمال المموه ( المطلي) بالذهب
معلومات عن الفتوى: حكم استعمال المموه ( المطلي) بالذهب
رقم الفتوى :
7349
عنوان الفتوى :
حكم استعمال المموه ( المطلي) بالذهب
القسم التابعة له
:
الزينة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
إلى صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان – حفظه الله تعالى – لقد حدث خلاف بين بعض الإخوة في مسألتين مما دعت الحاجة إلى الكتابة إليكم لإعطائنا الحق فيها، وحيث أن كلاً من الأخوين يدعي أن معه أدلة تؤيد ما ذهب إليه، لذا نأمل من فضيلتكم أن تستدلوا لنا على ما تقولون وتبينوا لنا وجه الاستدلال فإن الأفهام تتفاوت في ذلك، وفقكم الله.
المسألة الأولى: ما حكم اقتناء أو استعمال القلم أو الساعة أو الكبك المموه (المطلب) بالذهب اليسير، وهل مَنْ استعمل تلك يكون آثمًا؟
المسألة الثانية: ما حكم نقش الحناء أو رسمها بأشكال متعددة على يد النساء أو أرجلهن؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يلبس الساعة أو الكبك المموهين بالذهب، ولو كان ذلك يسيرًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل التختم بالذهب [انظر "صحيح الإمام مسلم" (3/1655) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.]، والساعة المموهة بالذهب والكبك المموه به يشبهان الساعة، ولأن في لبسهما وسيلة إلى لبس الخاتم، وكذلك لا يجوز للرجل من باب أولى اقتناء القلم المموه بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب، والقلم يشبهها من حيث الإسراف والخيلاء.
ولا بأس بعمل الخضاب للنساء في أرجلهن وأيديهن على أي وجه نقشًا كان أو غيره، لأنهن مطلوب منهن التزين لأزواجهن.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: